Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50362 بتاريخ 04/12/2017 : وجوب التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون

J P 50362/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بوجوب إقامة التعليل على أصل ثابت بالملف وبصورة مستساغة حتى تتمكن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيه، وإلا عد الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. يتحقق ضعف التعليل متى انتهى الحكم إلى ترجيح أقوال أو دفوع تتعارض مع معطيات مؤيدة لها أصل ثابت بالملف دون بيان وجه التوفيق أو الترجيح القانوني، بما يجعل المبنى والسند غير كافيين لتأسيس النتيجة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.