Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50865 بتاريخ 11/12/2017 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند انتفاء ركن الاستئثار
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص عناصر الإدانة أو البراءة يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب تراقب مدى سلامة التعليل من حيث كفايته واتساقه مع النتيجة القانونية باعتبارها رقابة على حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد شرطا جوهريا لصحّتها متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
- لا تتوفر جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بقيام ركن الاستئثار الفعلي بما يحول دون تمكين الشريك من حقه في المال الشائع، فإذا انتفى ما يثبت هذا الاستئثار انتفى الركن المادي للجريمة وتتعين البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.