Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46296 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 46296/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا تقبل المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الإثبات متى تضمن الحكم عرض الوقائع ووصفها القانوني وبيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قناعتها.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض عند ثبوت أن محكمة الموضوع قامت بواجب الدرس والتمحيص والتدقيق في ركن الإسناد واعتمدت مستندات واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.