الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 49898 التاريخ : 2017-12-11 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 30-05-2016 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** ، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49898 بتاريخ 11/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير متناقض وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو على استبدال تقدير بتقدير آخر، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجدية، ويعد الحكم سليما من جهة التعليل إذا تضمن مناقشة واضحة لعناصر النزاع التي لها تأثير في القضاء دون لزوم التعرض لكل قول غير منتج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.