Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50842 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام دون التنصيص على العذر

J P 50842/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  2. تخلف إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء يشكل مخالفة لأحكام الفصل 166م إ ج ويوجب نقض الحكم.
  3. سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في هذا الطور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.