Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50842 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
- تخلف إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء يشكل مخالفة لأحكام الفصل 166م إ ج ويوجب نقض الحكم.
- سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في هذا الطور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.