الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 46714 التاريخ: 2017-12-11 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 06-04-2016 نيابة عن : ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 016/1154 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46714 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى قام على تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا تضمنت أسباب الحكم الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة والأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لترجيح قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.