الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 50852دد 2017/12/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 17 جوان 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 155دد الصادر عن المحكمة الابتدائية بـ***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50852 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ما لم يثبت خرق للقانون في تطبيقه.
- يكون التعليل كافيا ومطابقا للقانون متى بينت محكمة الأصل العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وكانت مستندة إلى أصل ثابت بالملف، فلا يترتب عن الاختلاف في تقدير تلك العناصر قيام موجب للنقض.
- الأخذ بأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح بعضها على الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود تعليل قانوني قائم على سند ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.