Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47052 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة التعليل وحقوق الدفاع إذا تضمّن بيان الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة، وأوضح مسار تكوين القناعة بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق دون أن يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 222 م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.