Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50847 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر قانوني

J P 50847/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  2. لا تكتسب نسخة الحكم صبغتها القانونية متى كانت خالية مما يفيد نسبتها للمحكمة الصادر عنها الحكم، لأن سلامة وثيقة الحكم تعد من ضمانات صحة القرار القضائي.
  3. يتعين إمضاء نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب التنصيص على العذر وفق أحكام الفصل 166 م إ ج، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان يهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.