الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 50847دد 2017/12/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 06 جوان 2016 ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 55دد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50847 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر قانوني
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
- لا تكتسب نسخة الحكم صبغتها القانونية متى كانت خالية مما يفيد نسبتها للمحكمة الصادر عنها الحكم، لأن سلامة وثيقة الحكم تعد من ضمانات صحة القرار القضائي.
- يتعين إمضاء نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب التنصيص على العذر وفق أحكام الفصل 166 م إ ج، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان يهم النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.