Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62230 بتاريخ 11/12/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية متى ثبتت رابطة السببية المباشرة بين الضرر والجريمة
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 7 م ا ج أن اختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية يتأسس على كون الضرر قد نشأ مباشرة عن الجريمة، وهو معيار يقوم على التثبت من رابطة السببية المباشرة بينهما.
- متى تحقق عنصر السببية بين الضرر والحادث على نحو يراعي عنصر الترابط المنصوص عليه بالفصل 7 م ا ج، تعيّن اعتبار القاضي الجزائي مختصا للتعهد بالدعوى المدنية شكلا وأصلا.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لدفع خرق أحكام الفصل 7 م ا ج لا يعد خطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد انتهى إلى توافر رابطة السببية المباشرة الموجبة لاختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.