Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50892 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 50892/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى يعد تعليلا قانونيا صحيحا.
  2. لا يجوز استبعاد شهادة الشاهد لمجرد نسبة صفة مانعة إليه دون ثبوتها قانونا لأن ذلك يشكل إساءة لتطبيق القانون ويوهن التعليل.
  3. عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء يترتب عنه خلل يمس سلامة الحكم وصحته لتعلقه بالنظام العام ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.