باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 03 فيفري 2016 والمسجل تحت ع58013دد ضد : 1- ***** بن ***** *****. طعنا في الحكم الجنائي عـ 16919دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/26 والقاضي نهائيا غيابيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58013 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى استندت إلى تعليل غير مشوب بتحريف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولا في تكوين قناعتها إلا إذا قام الطعن على خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه أو تحريف للوقائع أو عيب من عيوب الاختصاص أو إفراط في السلطة.
- يعد الطعن المؤسس على مجرد مجادلة محكمة الأصل في ترجيحها لأدلة الإثبات أو استبعادها قرائن معينة طعنا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب متى ثبت أن التعليل له أصل بالملف ولم يتضمن تحريفا لمضمون العناصر المعتمدة.
- يكون التعليل مستساغا قانونا متى بينت محكمة الموضوع أسباب طرحها لقرائن الإدانة وأقامت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف دون إغفال لما له أصل ثابت أو مساس بالنظام العام الإجرائي أو الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.