Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58013 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى استندت إلى تعليل غير مشوب بتحريف

J P 58013/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولا في تكوين قناعتها إلا إذا قام الطعن على خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه أو تحريف للوقائع أو عيب من عيوب الاختصاص أو إفراط في السلطة.
  2. يعد الطعن المؤسس على مجرد مجادلة محكمة الأصل في ترجيحها لأدلة الإثبات أو استبعادها قرائن معينة طعنا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب متى ثبت أن التعليل له أصل بالملف ولم يتضمن تحريفا لمضمون العناصر المعتمدة.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا متى بينت محكمة الموضوع أسباب طرحها لقرائن الإدانة وأقامت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف دون إغفال لما له أصل ثابت أو مساس بالنظام العام الإجرائي أو الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.