Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50878 بتاريخ 11/12/2017 : انعدام ركن الإسناد في جريمة القذف عند غياب تحديد العبارات موضوع التتبع
Principe juridique
- يخضع تعليل الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة التعقيب من زاوية سلامة تطبيق القانون، متى تعلّق المطعن بمطابقة النتيجة القانونية لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن الإسناد بما يقتضي تعيين العبارات موضوع التتبع تعيينا يسمح باستخلاص مدلولها القانوني، وإلا اعتبر الركن منعدما.
- إذا قام قضاء محكمة الموضوع على عناصر مستمدة من الملف تبرّر النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يوجَّه إليه من مطاعن يرمي إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة يعدّ جدلا قانونيا لا يبرّر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.