Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50906 بتاريخ 11/12/2017 : ينتفي ركن الاستيلاء في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند ثبوت انتقال الملكية للمتهم

J P 50906/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام وتعليلها من الضمانات الجوهرية لصحتها متى انبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وينتهي بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية التي تبناها القاضي.
  2. تقدير الأدلة المعروضة وتأويلها عند تطبيق النص الجزائي يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة بناء قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت.
  3. لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى انتفى عنصر الاستيلاء لثبوت انتقال الملكية للمنسوب إليه الفعل على وجه يجعل وضع اليد مستندا إلى سبب قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.