الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 58700دد القرار 2017/12/12 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** ***** بتاريخ 10 فيفري 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58700 بتاريخ 12/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند السهو عن مناقشة وسائل دفاع جوهرية مؤثرة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل تعليل حكمها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يبرز اجتهادها في الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي دون سهو أو تحريف.
- يُعدّ إغفال المحكمة التعرض لوسيلة دفاع جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل سهوًا مُخِلّا ينال من حق الدفاع ويجعل الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل.
- عند رفض محكمة الأصل سماع بينة طُلبت بصفة قانونية وكانت ذات أهمية في تكوين قناعتها، يتعين عليها تعليل الرفض تعليلا مستساغا وإلا عُدّ ذلك إفراطا في السلطة وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.