الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 59490 2017/12/12 تاریخ الحمد لله وحده - قرار تعقيبي جزائي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/22 من قبل ***** *****، ينوبه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 6871 المؤرخ في 2016/07/16 والقادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59490 بتاريخ 12/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي الجزائي متى انبنى على جدل موضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع إذا بيّن الحكم أنه اطّلع على الدفوع والمطالب وأجاب عنها بما يفيد أنه اعتبرها غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها.
- يجوز للمحكمة الجزائية بناء الإدانة على شهادة متهم ضد متهم متى توافرت لضمانات سماعها قانونا واستقرت في مرحلتي البحث والتحقيق وزال عنها ما يقدح فيها من تراجع غير مدعّم.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القناعة الوجدانية من عناصر الملف من إطلاقات قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.