Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5236 بتاريخ 11/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- استدعاء الطاعن لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه يعد منطلقا لاحتساب الأجل الإجرائي المقرر لسقوط الطعن، وانقضاء هذا الأجل دون القيام بالإجراء يجعل المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
- قضاء المحكمة بسقوط الطعن شكلا يؤدي إلى الحجز لمعلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه النظام الإجرائي لسقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.