Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47178 بتاريخ 11/12/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند قيام التناقض الصارخ بين مستندات التعليل بما يمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستخلاص

J P 47178/201711 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر الدعوى الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح فهم مسار تكوين القناعة القضائية.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة بل تتقيد بأن يكون التعليل مستمدا من أوراق القضية وله أصل ثابت بالملف ومتّسقا مع المنطق القانوني السليم حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص.
  3. إذا اتسمت حيثيات الحكم بالتضارب البالغ حد التناقض الصارخ بين مستندات التعليل ترتب عن ذلك قصور في التسبيب يوجب نقض القرار لعدم قيام المحكمة بواجب التحليل والتمحيص والترجيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.