Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61631 بتاريخ 11/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 61631/201711 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وحده لقبول الطعن شكلا متى تخلف استكمال الإجراءات التي أوجبها القانون والمتعلقة بتعليل الطعن بمذكرة أسباب ضمن الأجل المحدد.
  3. يؤدي ثبوت سقوط الطعن قانونا إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.