Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58736 بتاريخ 12/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتّب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه.
- يُحتسب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية من تاريخ تسليم نسخة الحكم أو القرار للطاعن أو لمحاميه بمقتضى وصل تسليم، ويُعدّ هذا الوصل حجة على انطلاق الأجل.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن بالتعقيب في حدّ ذاته لاستيفاء الشكل إذا تخلّف الطاعن عن تتميم موجبات التعقيب بإيداع مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني، إذ يترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا لقيام السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.