Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58980 بتاريخ 12/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 58980/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات التعقيب بتقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية.
  2. قيام كاتب المحكمة باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه يجعل أجل الشهر لإيداع مستندات التعقيب أجلا لازما يوجب احترامه تحت طائلة السقوط.
  3. لا يعفي وجود الطاعن بحالة سجن من الالتزام بإتمام موجبات التعقيب طبق الإجراءات المقررة لإيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.