Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56651 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الاقتناع الوجداني لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة
Principe juridique
- يستقل القاضي الجزائي بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك متى انحصرت المؤاخذات في الجدل الموضوعي.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في سلطة محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان اجتهادها معللا تعليلا مستساغا مستمدا من أوراق القضية.
- لا تقوم الإدانة جزائيا على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين، ولا تكفي الشهادات غير الدقيقة أو التي لا تنسب الفعل المجرم إلى المتهم على وجه القطع لتأسيس المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و . 260 و 261 م ج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.