Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56313 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة التدليس في الكتب غير الرسمية متى كان تغييرا متعمدا للحقيقة في محرر منشئ لحق بقصد استعماله
Principe juridique
- تقوم جريمة التدليس بالنسبة لغير الموظفين العموميين متى كان المحرر موضوع التغيير محررا منشئا لحق أو مثبتا له وله آثار قانونية، ويكفي لقيامها ثبوت تغيير الحقيقة عمدا في مضمونه بقصد استعماله فيما غُيّرت الحقيقة من أجله.
- يفهم من عمومية عبارة «كتب» الواردة بالنص الجزائي أن نطاق التجريم لا ينحصر في الحجة الرسمية، بل يمتد إلى الكتب غير الرسمي متى تضمن تغييرا متعمدا للحقيقة وكان موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
- يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى حفظ التتبع دون عرض معطيات الملف ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب على نحو يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.