Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45826 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند بتّه في تهمة جديدة خارج اختصاصه
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع ومختلا إجرائيا إذا وُجّه ضد محكوم عليه بعينه بينما انصبت مؤيدات التعقيب على ما قضى به الحكم في شأن محكوم عليه آخر.
- يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على أسماء كل المتهمين إجراء جوهريا يترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام.
- لا يجوز للمحكمة المتعهدة بوصفها محكمة استئناف أن تتوسع في نطاق الدعوى بإدخال أشخاص أو بتوجيه تهم جديدة لم يشملهم الحكم الابتدائي لأن إثارة التتبعات الجديدة من علائق النيابة العمومية وتخضع لمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.