Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51018 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا ينسحب على محضر البحث إذا كانت نسخه الممضاة مستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكفي لاستيفاء ذلك أن تكون النسخ المعتمدة ممضاة وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لحجية المحاضر.
- لا يترتب البطلان إلا عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الاجرائية الاساسية ا و لمصلحة المتهم الشرعية، ولا يمتد لمجرد وجود صورة ضوئية متى كانت الأعمال الإجرائية الأساسية مستوفية لشروطها الشكلية.
- إذا تقرر البطلان تعيّن على المحكمة أن تحدد نطاق مرماه، فلا يجوز الحكم بعدم سماع الدعوى على نحو مطلق متى كان بالإمكان قصر البطلان على الإجراء محل المخالفة دون سواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.