Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50863 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز

J P 50863/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبتت حيازة المتضرر للشيء محلّ الاعتداء ثبوتا جديا، إذ إن ادعاء الحوز المجرد غير المعزز بحجة يبقى غير كاف لإسناد الإدانة.
  2. يشترط لقيام الجريمة ثبوت واقعة افتكاك الحوز بالقوة باعتبارها ركنا ماديا لازما، فإذا خلا الملف مما يثبت استعمال القوة في نقل الحيازة تعيّن انتفاء الجريمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة من واقع أوراق الملف مسألة تستقل بها متى كان استخلاصها مستندا إلى أصل ثابت، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها عند سلامة التعليل قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.