Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57081 بتاريخ 14/12/2017 : مخالفة الحد الأدنى للمراقبة الادارية المقررة وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية توجب نقض الحكم
Principe juridique
- إذا أوجب النص القانوني الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية ضمن حدّين أدنى وأقصى، فإن سلطة القاضي التقديرية لا تنصرف إلا إلى الاختيار داخل هذا الإطار دون النزول تحت الحد الأدنى المقرر.
- الحكم بعقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية لمدة تقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع يشكل خرقا للقانون يعيب الحكم ويوجب نقضه في خصوص هذا الجانب.
- تحديد المشرع لحد أدنى وأقصى للمراقبة الإدارية يهدف إلى ضبط نطاق التفريد القضائي للعقوبة، بحيث يكون كل خروج عن هذا النطاق عدولا عن مقتضى النص الآمر.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 62 من م ج-الفصول 32 من المجلة الجزائية-الفصول 16/13/12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 2003/12/20 المؤرخ في-الفصل 25 من القانون قانون عدد 75 لسنة 2003 بتاريخ 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.