الجمهورية ***** وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع54915دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ 2017/12/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/07 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهمين (1) ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** (2) ***** بنت ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54915 بتاريخ 14/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند تعذر رقابة التعليل لغياب تقرير الاختبار من ملف الدعوى
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام أن تعلل قرارها تعليلا كافيا يتناول دفوع الدفاع الجوهرية ويُبيّن سند الإدانة، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
- إذا أسست جهة الاتهام ثبوت الإدانة على أعمال الاختبار، فإن تقرير الاختبار يعد من المستندات الأساسية التي يجب أن تكون ضمن ملف الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال وسلامة التعليل.
- تعذر اطلاع محكمة التعقيب على تقرير الاختبار المشار إليه ضمن حيثيات القرار يحول دون ممارسة رقابتها على تطبيق القانون والتعليل، ويقتضي نقض القرار وإرجاع القضية لاستكمال الملف وتلافي النقص بما يضمن حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.