Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54915 بتاريخ 14/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند تعذر رقابة التعليل لغياب تقرير الاختبار من ملف الدعوى

J P 54915/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام أن تعلل قرارها تعليلا كافيا يتناول دفوع الدفاع الجوهرية ويُبيّن سند الإدانة، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
  2. إذا أسست جهة الاتهام ثبوت الإدانة على أعمال الاختبار، فإن تقرير الاختبار يعد من المستندات الأساسية التي يجب أن تكون ضمن ملف الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال وسلامة التعليل.
  3. تعذر اطلاع محكمة التعقيب على تقرير الاختبار المشار إليه ضمن حيثيات القرار يحول دون ممارسة رقابتها على تطبيق القانون والتعليل، ويقتضي نقض القرار وإرجاع القضية لاستكمال الملف وتلافي النقص بما يضمن حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.