Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50861 بتاريخ 14/12/2017 : لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الإدارية للحكم ما دام الفصل 166 من م ا ج يعلق الإخلال بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة

J P 50861/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يُستجاب للدفع المتعلق بنقص إمضاءات نسخة الحكم المطعون فيه متى كانت النسخة المعروضة نسخة إدارية غير ملزمة بالمطابقة للنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي هي وحدها المعنية بمقتضيات الفصل 166 من م ا ج، ويجوز تدارك ما بها من نقص في كل وقت.
  2. يثبت القاضي العلاقة السببية في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني مستمر نسبته دون العشرين بالمائة متى تعاضدت تصريحات المتضررين مع الشهادات الطبية الأولية والاختبارات الطبية ومع قرائن من تصريحات المتهمين، بما يسمح بإسناد الضرر المشخص طبيا إلى فعل الاعتداء المنسوب.
  3. لا يُعدّ إغفال سماع شاهدين موجبا للنقض إذا لم يثبت بأوراق الملف أن أحد أطراف الدعوى تمسك بهما كشاهدين على الواقعة، وكان ما ورد من ذكرهما لا ينهض دليلا على حضورهما وقت حدوثها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.