Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57078 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء الركن المادي في جريمة العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي بمجرد التعاطف الفكري

J P 57078/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة العزم على الانضمام إلى تنظيم أو وفاق إرهابي إلا إذا ثبت صدور فعل مادي إيجابي يترجم العزم ويكشف عن نية إجرامية في شكل أعمال تحضيرية ثابتة بصفة مادية.
  2. لا يكفي مجرد التعاطف أو المناصرة الفكرية لاستخلاص ثبوت الإدانة متى غاب الركن المادي المترجم لعزم الانضمام إلى تنظيم أو وفاق إرهابي.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.