Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50987 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بعد إغفال مناقشة قرائن الإدانة

J P 50987/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يستوف الطاعن بواسطة ممثله القانوني الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تظل محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الأدلة خاضعة لواجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يكون التعليل قاصرا إذا اقتصر الحكم على إبراز غياب عنصر من عناصر الإثبات دون مناقشة بقية القرائن المتاحة أو الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، بما يعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.