Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50987 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بعد إغفال مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يستوف الطاعن بواسطة ممثله القانوني الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تظل محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الأدلة خاضعة لواجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل قاصرا إذا اقتصر الحكم على إبراز غياب عنصر من عناصر الإثبات دون مناقشة بقية القرائن المتاحة أو الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، بما يعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.