الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 57733 17/12/14 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة بتاريخ 17 جانفي 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** وصحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 و 24 جانفي 2017 من طرف المتهم ***** ***** والأستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57733 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- يعدّ الدفع المثار أمام محكمة التعقيب غير وجيه متى ثبت أن محكمة الأصل طبّقت معيار توارد الجرائم باعتبار وحدة المقصد وفقا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، إذ يكون حينها محلّ التمسك بمنع ضمّ العقوبات خارج نطاق ما انتهى إليه القرار من وصف قانوني معتمد.
- تقدير وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون، ما لم يثبت فساد التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون التعليل سليما ومُحصِّنا للقرار من النقض إذا كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وكان كافيا لتسويغ النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 11 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الاهاب و منع غسل الأموال-الفصول 1 و5 و 13 و 32 و 33 و 37 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2013/12/10-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.