الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع58513دد بتاريخ: 2017/12/14 قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/31 من طرف ***** ***** ***** ***** ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانوني طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58513 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال محاميه المؤيدات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه لإتمام إجراءات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية المقررة لتسليم النسخة.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.