Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58460 بتاريخ 19/12/2017 : لا تقوم المشاركة الجزائية إلا بثبوت علم المشارك بالمقصد الجرمي
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يتمم المعقب موجبات التعقيب طبق الفصل 263 مكرر وأحجم عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ولم يحضر لتسلم نسخة الحكم في الأجل المحدد بعد استدعائه بالطريقة الإدارية طبق مقتضيات الفصل 261 من م إج.
- يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج التعليل الذي يهمل عناصر ثابتة ومؤثرة بمظروفات الملف أو يحرف الوقائع الجوهرية عند ترجيح المحكمة بين الأدلة، بما ينزع عن الحكم عنصر المنطقية والإقناع ويعرضه للنقض.
- لا يكفي لإسناد المشاركة على معنى الفصل 32 فقرة 2 من م ج مجرد القيام بعمل يدخل في إطار المهنة المعتادة وبمقابل، ما لم يثبت أن المشارك كان على علم بالمقصد المراد الحصول عليه وأن فعله قصد به الإعانة على تنفيذ الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر-الفصل 261 من م إج-الفصل 96 من م ج-الفصل 32 و 199 و من المجلة الجزائية-الفصول autres décisions
- 39 و 383 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م إج-الفصل 32 و 37 و 96 من القانون الجنائي-الفصل 104 مكرر من م إ ج-الفصل 32 فقرة 2 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.