Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50900 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند انعدام الفعل السببي المنسوب للسائق
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة الجرح على وجه الخطأ ما لم يثبت صدور فعل منسوب للمتهم يصلح قانونا وواقعا لأن يكون سببا في حدوث الضرر.
- انعدام العلاقة السببية بين السلوك المنسوب للمتهم والنتيجة الضارة يقتضي استبعاد الإسناد الجزائي ولو ثبت حصول ضرر.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من عناصر الإثبات متى كان طعن الطاعن لا يثير مسألة قانونية وفق الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.