الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50901 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 ماي 2016 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 95 الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50901 بتاريخ 14/12/2017 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند انتفاء القرائن الخارجية
Principe juridique
- إذا انبنى الاتهام على مجرد ادعاء قابله إنكار دون قيام قرائن خارجية مؤيدة، فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- لا ينهض الطعن القائم على الدفع بضعف التعليل متى كان قاضي الأصل قد بنى قناعته على انتفاء القرائن الخارجية وعلى تغليب الشك لفائدة المتهم.
Textes appliqués
- عدم سماع الدعوى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.