Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57080 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير حجية التصريحات المتراجع عنها في الإثبات الجزائي من مشمولات محكمة الموضوع

J P 57080/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تكفي التصريحات التي تم التراجع فيها لإثبات الإدانة ما لم تُدعَّم بمؤيدات مادية وخارجية تؤكدها وتنهض بها كحجة معتبرة في المادة الجزائية.
  2. ترجيح وسائل الإثبات وتقدير ثبوت الإدانة من عدمها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. لا يقوم القصور في التعليل متى تضمّن القرار استعراض عناصر الإثبات ومناقشتها وموازنتها واستخلاص النتيجة على أساس قانوني يبيّن سبب استبعاد دليل دون آخر.

Textes appliqués

  • الفصول 13 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.