Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58392 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب ونسخ من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل ثلاثين يوما

J P 58392/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يحتسب أجل السقوط المحدد بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته باعتباره مبدأ احتساب الأجل الذي عينه المشرع صراحة.
  3. للمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بعدم احترام الإجراءات الأساسية المنظمة للتعقيب باعتبارها من النظام الإجرائي الواجب التقيد به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.