Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 51707 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد أجل الثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يشترط الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يترتب عن عدم احترام الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية التي تهم النظام العام.
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج تلقائيا عند النظر في مطالب التعقيب ولو تمسك الادعاء العام بطلب رفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.