Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 51707 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد أجل الثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم

J P 51707/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يترتب عن عدم احترام الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية التي تهم النظام العام.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج تلقائيا عند النظر في مطالب التعقيب ولو تمسك الادعاء العام بطلب رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.