Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51012 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم بمجرد إيداع نسخة من المحضر متى استوفت السماعات الممضاة شروطها الشكلية
Principe juridique
- لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير حجيته يقوم على استيفائه للبيانات والتوقيعات الشكلية اللازمة لا على وصفه المادي كأصل أو نسخة متى ثبتت سلامته الشكلية.
- جزاء البطلان المنصوص عليه بالفصل 199 م ا ج لا يثبت إلا عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
- إذا تقرر البطلان وجب على المحكمة تحديد نطاق مرماه، ولا يمتد إلى كامل الإجراءات إلا بقدر ما تقتضيه المخالفة التي استوجبت الحكم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.