الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 50062 قرار تعقیبی 2017/12/15 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/5/23 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** ***** و***** ***** و***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50062 بتاريخ 15/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الأجل شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة عدم احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بذلك.
- يستوجب رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب الإخلال بالآجال القانونية ترتيب الأثر المترتب قانونا عليه والمتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.