الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 0716دد القضية تاريخ الحكم: 2017/12/15 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بين: بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المؤرخ في 2017/10/24 المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب بناء على مطلب الأستاذ المدعو *****. وبعد الاطلاع على الملف المطعون فيه والتامل من كافة الإجراءات في القضية. وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0716 بتاريخ 15/12/2017 : استجلاب القضية الجزائية متى استند على شبهة جائزة تزعزع الاطمئنان إلى السير الطبيعي للمحاكمة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية في الجنايات والجنح والمخالفات وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قدم وكيل الدولة العام طلبا في ذلك واستند إلى مصلحة الأمن العام أو إلى دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة على مجرد اعتقاد المتقاضي بأن سير القضية قد لا يكون سيرا طبيعيا يضمن المحاكمة العادلة بسبب نفوذ الخصم أو تدخلاته بما يولد شعورا بعدم الاطمئنان والريبة من معاملة خاصة قد تضر بمصالحه.
- يبرر استجلاب القضية بدفع الشبهة الجائزة صونا لهيبة القضاء وحياده ونزاهته وتعزيزا للثقة في مصداقية الأحكام دون توقف على تقدير جدية الدفوع المثارة في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.