Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50102 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية من حضروا بالجلسة، ومنهم كاتب المحكمة، إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- يؤدي اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما ورد بلائحة الحكم إلى مساس بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 304 من م ج .-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.