Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57062 بتاريخ 14/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 57062/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يقدم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويتعين على كاتبها استدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يضمن بالملف.
  2. إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، ترتب عن ذلك سقوط الطعن لكونه جزاء لإخلال بإجراء أساسي.
  3. يستوجب ترتيب سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق عدم احترام مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.