Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50521 بتاريخ 08/12/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة

J P 50521/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة شرطا شكليا جوهريا لصحته متى أوجبه القانون ضمن عناصر تحرير الحكم.
  2. عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمثل إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية من النظام العام تعيّن على محكمة التعقيب نقضه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 219 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.