المحكمة التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر ع49113دد القرار قرار تعقيبي تاريخ القرار: 2017/12/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص معاليم القانونية بتاريخ من طرف : السيد الوكيل العام ***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 509/15 الصادر بتاريخ 2016/05/11 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49113 بتاريخ 18/12/2017 : تعهد محكمة الاستئناف بجريمة غير واردة بقرار ختم البحث يترتب عنه خرق القانون
Principe juridique
- لا تنظر محكمة الدرجة الثانية في الطعن بالاستئناف إلا في حدود عريضة الاستئناف وجرائم نص الإحالة، ويترتب على تجاوز هذه الحدود بالبت في تهمة لم يتضمنها قرار ختم البحث خرق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعد الحكم غير مطابق للقانون إذا أغفل الفصل في جريمة واردة بنص الإحالة سلبا أو إيجابا، لأن القاضي مطالب بأن يكون نظره شاملا لجميع عناصر الإحالة ومتقيدا بها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تمتد إلى إثارة الدعوى العمومية أو توسيع نطاقها خارج عناصر الإحالة، إذ تبقى سلطة التتبع وإثارة الدعوى العمومية خارج أنظاره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.