Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49113 بتاريخ 18/12/2017 : تعهد محكمة الاستئناف بجريمة غير واردة بقرار ختم البحث يترتب عنه خرق القانون

J P 49113/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة الدرجة الثانية في الطعن بالاستئناف إلا في حدود عريضة الاستئناف وجرائم نص الإحالة، ويترتب على تجاوز هذه الحدود بالبت في تهمة لم يتضمنها قرار ختم البحث خرق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يعد الحكم غير مطابق للقانون إذا أغفل الفصل في جريمة واردة بنص الإحالة سلبا أو إيجابا، لأن القاضي مطالب بأن يكون نظره شاملا لجميع عناصر الإحالة ومتقيدا بها.
  3. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تمتد إلى إثارة الدعوى العمومية أو توسيع نطاقها خارج عناصر الإحالة، إذ تبقى سلطة التتبع وإثارة الدعوى العمومية خارج أنظاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.