Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43612 بتاريخ 18/12/2017 : قيام المسؤولية الجزائية عن القتل على وجه الخطإ مشروط بتعيين الخطإ الشخصي المنسوب للمتهم
Principe juridique
- في جريمة القتل على وجه الخطإ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بيّن الحكم عناصر الخطإ المنسوب للمتهم من بين الصور الحصرية المقررة قانونا وربطها سببيّا بالنتيجة الضارة.
- تعدد المسؤولين جزائيا في جريمة القتل على وجه الخطإ لا يبرر مؤاخذة أحدهم بخطإ غيره، بل يتعين تعيين مساهمة كل متهم في الخطإ على نحو مستقل ولو كانت المساهمة غير مباشرة.
- يكون تعليل الحكم غير قانوني إذا اقتصر على ترجيح أدلة الإدانة دون الموازنة بينها وبين أدلة البراءة أو أغفل دفوعا جوهرية مؤثرة في الفصل، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- إذا تمسك المتهم بطلب سماع الشهود لإثبات عنصر جوهري متصل بقيام الخطإ أو نفيه، فإن تجاهل المحكمة لهذا الطلب دون بيان موقفها منه يعد هضما لحقوق الدفاع ووجها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.