Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49327 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم عند حرمان المتضرر من التعويض دون تحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض على الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور متى كان النزاع داخلا في نطاق تطبيق أحكام مجلة التأمين.
- حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور لا يستقيم إلا بتطبيق المقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون وتعيين الحالة المنطبقة عليها صراحة.
- تقدير الأدلة من قبل قاضي الموضوع لا يعفيه من واجب التعليل بتسبيب متماسك مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.