Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49617 بتاريخ 18/12/2017 : تنصيف المسؤولية في حادث مرور يقتضي تعليلا يبين الحالة القانونية المعتمدة

J P 49617/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية ذات الأثر في الفصل بما يطابق ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يجوز إقرار مناصفة المسؤولية في حوادث المرور وترتيب آثارها دون بيان الحالة القانونية التي يندرج ضمنها الحادث وأساس اعتماد جدول تحديد المسؤولية إلا إذا تعذر على المحكمة تحديد المسؤولية تعذرا مبررا.
  3. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على بيان الوقائع المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها حتى يتحقق ركن الإسناد ويظهر قيام المحكمة بواجب التمحيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.