Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47615 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 47615/201718 décembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أسست المحكمة قضاءها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام التسبيب قائما على أسس سائغة.
  3. اختيار مقدار العقاب المناسب يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع وخاضعا لوجدانها، ولا يتأتى التعقيب عليه إلا إذا شابه خلل قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور بيّن في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.